تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح حديث : ( علي رضي الله عنه قال : نهى... - ابن عثيمينالشيخ : أقول : هل نية المتعة كشرطها، يعني: لو أن الإنسان كان في بلد غريباً، ثم أراد أن يتزوج امرأة، ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح موقت ول...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح حديث : ( علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر . متفق عليه ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أقول : هل نية المتعة كشرطها، يعني: لو أن الإنسان كان في بلد غريباً، ثم أراد أن يتزوج امرأة، ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح موقت ولكن بالنية، أليس كذلك ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز، وعللوا هذا بدليل وقياس، أما الدليل فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وهذا نوى نكاحًا مؤجلًا فثبت له ما نوى، وأما القياس فقالوا: إن الإنسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثًا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدًا، كما لو شُرِط ذلك في العقد، قالوا: فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة: مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج، طيب وأما الذين قالوا بالجواز فقالوا: إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة أيضًا لنفسها، وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح، لأنه ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له، ولكن أنا أرى أنه حرام حتى وإن قلنا: إنه ليس من المتعة، وذلك لأن فيه غشًّا للزوجة وأهلها، فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أيامًا ثم يطلقها لم ترض بذلك وأهلها لا يرضون بذلك، لاسيما وأنها ربما تكسد إذا فض بكارتها أصبحت ثيباً غير مرغوب فيها، لاسيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر وحينئذٍ تكون معرضة نفسها للسفاح، فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقد، يعني حتى لو تنزلنا إن العقد لا تؤثر فيه النية فإن فيه تحريماً من جهة أخرى وهي الغش .
أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية هل ترى أنه غاش لك؟
الطالب : نعم .

الشيخ : نعم لا شك، ترى أنه غاش لك ، ولو علمت بأن هذه نيته ما زوجته، إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به.
فإذا قال قائل: القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا؟
فالجواب عن هذا سهل أن نقول: إن دواء خوف الزنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنت إذا كنت مستطيعاً للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية أنك ستطلقها، وإذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم، هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون هذا ليس بصحيح، خوف الفتنة بعدم النكاح، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءه فلنأخذ بهذا الدواء، أما أن نرتكب ما هو محظور ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس بسليم ، وليس بسديد
أما ما زعم الأخ محمد سلامة من أننا بدأنا نبين الحكمة في تحريم نكاح المتعة وقال إنكم ذكرتم أول حكمة ، أول واحدة ، فهذا يمكن نكمله الآن.
نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن فيه مخالفة لمقصود النكاح لأن مقصود النكاح الألفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد، وهذا أعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذه الحكمة، لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة غاية ما هنالك يقضي وتره أياماً أو أشهراً ثم يتركها ، فلا تحصل الألفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة، واضح؟
ثانياً: أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة ألا تلد المرأة، لأنها مفارقة عن قرب، سيحاول بقدر استطاعته، ألا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادًا تضيع بدون إيش؟ بدون فائدة.
ثالثا: أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء، لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في العدد يتزوج ما شاء، فيمكن أن يتمتع في الليلة الواحدة بكم ؟
الطالب : عشرين .

الشيخ : لا عشرين كثيرات، بعشر نسوة، عشر نسوة في الشهر ثلاثين ليلة ، عشرة في ثلثين ، ثلاثمائة امرأة تفض بكارتها وتذهب هباء، نعم وإذا قدرنا أن المتمتعين عشرات فكم من امرأة تفسد كل الأبكار تذهب بكارتهن بغير فائدة من سيتزوجها وهي ليست ببكر إلا إنسان عنده حاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة ثيبًا أو لحاجة أخرى أو غرض آخر يختار الثيب على البكر.
ومنها أيضًا: أن في هذا إهانة للمرأة وإهدارًا لكرامتها، لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط.
ومنها أيضاً: أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك، كل هذه تفوت، وهذا لا شك أنه دمار، ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة وفي حديث سيرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها إلى يوم القيامة ، حرمها إلى يوم القيامة وعلى هذا فلا يمكن النسخ، لأن الحكم إذا قُيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذلك، إذ أننا لو قلنا بجواز النسخ لقلنا بجواز كذب إيش؟ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستحيل.

Webiste