وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر . أخرجه السبعة إلا أبا داود .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة ".
كأن المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر قال: نهى عن متعة النساء تم الكلام، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود نعم
طيب قوله : نهى عن متعة النساء احترازًا من متعة الحج، لأن هناك متعتين : المتعة الأولى: متعة الحج، وهذه ليست منهياً عنها، بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه فتكون العمرة مستقلة عن الحج ويكون هو متمعاً بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعاً كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة أي: بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماذا؟ بما أحل الله له، لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج لزمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذٍ لا تمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محظورات الإحرام، فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محظورات الإحرام، إلى متى؟ اقرأوا الآية .
الطالب : إلى الحج .
الشيخ : إلى الحج، تتمتع إلى الحج إن قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية من ذي الحجة، وهكذا ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية من تمتع بالعمرة إلى الحج هذه مأمور بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنها كانت في تلك السنة - أي: المتعة- واجبة على الصحابة "وهذا هو الصحيح أنها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة، والمراد بهذا: وجوبها، أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد يعني أنها مشروعة، لكن كانت واجبة على الصحابة، لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالاً لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم من باب أولى، فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع أو فسخ الحج إلى العمرة، بل نقول: إنها على الصحابة واجبة وعلى من بعدهم سنة، هذه متعة الحج، ولهذا قيدها قال: عن متعة النساء فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، هذه متعة النساء، نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وعن أكل الحمر الأهلية يوم خبير الحمر الأهلية قيدها أيضاً احترازا من الحمر الوحشية، لأنه في حمر وحشية تعتبر صيدًا تعيش في البر، وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريماً، وكان عداء سبوقًا يسبق الحمر الأهلية ويصيدها .
الطالب : الوحشية .
الشيخ : الوحشية قصدي ، نعم الوحشية ويصيدها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، فتغير وجهه وحُق له أن يتغير أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خُلقاً فتغير فقال: إنا لم نردها عليك إلا أنا حرم فاقتنع.
على كل حال: الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام، طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال تذبح وتؤكل، وسبحان الله! قبل أن تحرم كانت من الطيبات وبعد أن حُرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله، فالله عز وجل بعد أن حرمها أودع فيها خُبثاً، وكانت في الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرمها الله صارت خبيثة أوجد الله فيها خُبثاُ ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحر الأهلية فإنها رجس أي: خبيثة نجسة.
كأن المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر قال: نهى عن متعة النساء تم الكلام، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود نعم
طيب قوله : نهى عن متعة النساء احترازًا من متعة الحج، لأن هناك متعتين : المتعة الأولى: متعة الحج، وهذه ليست منهياً عنها، بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه فتكون العمرة مستقلة عن الحج ويكون هو متمعاً بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعاً كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة أي: بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماذا؟ بما أحل الله له، لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج لزمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذٍ لا تمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محظورات الإحرام، فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محظورات الإحرام، إلى متى؟ اقرأوا الآية .
الطالب : إلى الحج .
الشيخ : إلى الحج، تتمتع إلى الحج إن قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية من ذي الحجة، وهكذا ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية من تمتع بالعمرة إلى الحج هذه مأمور بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنها كانت في تلك السنة - أي: المتعة- واجبة على الصحابة "وهذا هو الصحيح أنها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة، والمراد بهذا: وجوبها، أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد يعني أنها مشروعة، لكن كانت واجبة على الصحابة، لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالاً لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم من باب أولى، فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع أو فسخ الحج إلى العمرة، بل نقول: إنها على الصحابة واجبة وعلى من بعدهم سنة، هذه متعة الحج، ولهذا قيدها قال: عن متعة النساء فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، هذه متعة النساء، نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وعن أكل الحمر الأهلية يوم خبير الحمر الأهلية قيدها أيضاً احترازا من الحمر الوحشية، لأنه في حمر وحشية تعتبر صيدًا تعيش في البر، وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريماً، وكان عداء سبوقًا يسبق الحمر الأهلية ويصيدها .
الطالب : الوحشية .
الشيخ : الوحشية قصدي ، نعم الوحشية ويصيدها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، فتغير وجهه وحُق له أن يتغير أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خُلقاً فتغير فقال: إنا لم نردها عليك إلا أنا حرم فاقتنع.
على كل حال: الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام، طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال تذبح وتؤكل، وسبحان الله! قبل أن تحرم كانت من الطيبات وبعد أن حُرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله، فالله عز وجل بعد أن حرمها أودع فيها خُبثاً، وكانت في الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرمها الله صارت خبيثة أوجد الله فيها خُبثاُ ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحر الأهلية فإنها رجس أي: خبيثة نجسة.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- سؤال عن حكم متعة الحج ؟ - ابن عثيمين
- حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن اب... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : ( علي رضي الله عنه قال : نهى... - ابن عثيمين
- وعنه رضي الله عنه قال :( لما كان يوم خيبر أم... - ابن عثيمين
- حكم زواج المتعة - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( ... عن علي بن أبي طالب أن رسو... - ابن عثيمين
- وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن... - ابن عثيمين