وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر . متفق عليه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن علي رضي الله عنه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه ".
وعام خيبر قبل عام أوطاس، لأنه في السنة السادسة وأوطاس في السنة الثامنة، فهو قبل ، فتكون حرمت عام خيبر ثم أحلت عام أوطاس ثلاثة أيام ثم حرمت، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ولكن بعض العلماء قال: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفتح فقط، وأن حديث علي: نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه لفظ آخر: نهى عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحُمر الأهلية، فذهب وهم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد.
وقبل أن نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة ؟
المتعة: هي النكاح المؤقت النكاح إلى أجل،هذه المتعة مثل أن يقول: زوجني ابنتك لمدة شهر، كإنسان مثلاً قدم بلدًا وأراد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواجاً مطلقاً، فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر، فوافق على ذلك، نقول: هذه نكاح متعة، لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط هذا المقصود به لا أن يجعلها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في الحياة ومشاركة لورثته بعد مماته لا، يريد أن يتمتع كالتيس المستعار تماماً فقط، ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح، لو قال: أنا أبي الزوجة يا جماعة أنا رغبت فيها أبقوها، قالوا: لا، المدة الي بيننا شهر انتهت، ليس لك خيار الآن إطلاقاً، وليس فيها عدة أيضاً، إنما فيها استبراء فقط، لئلا تختلط الأنساب، لأنه ليس عقد نكاح، عقد متعة فقط، ولهذا ليس فيها نفقة، وليس للزوجة فيها قسم، وليس له عدد محدود يمكن للإنسان إذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلداً في نساء كثير أن يتزوج بالمتعة مائة امرأة؟ لأن ما فيه عدد، إذ إنه ليس بنكاح، ولا تثبت له أحكام نكاح حتى الأولاد لا يلحقون بالرجل هذا إلا بشرط وإلا فهم أولاد سفاح، فهذه هي المتعة، لكن كانت في الأول حلالاً بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه ثم بعد ذلك حرمت، حرمها النيي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح آخر شيء ، لكن هل كانت حلالاً من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حُرمت هذا هو محل الإشكال، وأيا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من كان منكم استمتع فليعطها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخل سبيلها ثم قال: إن ذلك حرام إلى يوم القيامة ثبت ذلك في صحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة، فانتهى الآن موضوعها ، موضوع المتعة انتهى، وصار حراما إلى يوم القيامة.
أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة حتى قال له: إنك امرء تائه، يقوله علي لابن عباس وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه، هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة؟ والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان الإنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه ووافق الجماعة، أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك يحلون المتعة ويجيزونها، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامهم ثم يخالفونه في هذه المسألة، هو ينكرها إنكاراً شديداً حتى على ابن عمه ويصفه بأنه تائه عن الصواب ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفين، هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وهم يقولون: لا يجوز المسح على الخفين، ولكن علماء الأمة وأئمتها حرموا المتعة وقالوا: إنها حلال .
الطالب : حرام .
الشيخ : نعم وقالوا إنها حرام، حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقرعها التيوس، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا ، لا يرغب أحد في نكاحها بعد، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة كأنه شعب بهائم، يعني: بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا: إن هذا لا يجوز وأن الصواب مع المانعين.
على كل حال: أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة وبشترط ألا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها من المباحات.
طيب إذا قال قائل: الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : طيب ننظر الآن الحكمة أولًا: أن الله جعل النكاح مقراً وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا من أعظم مقاصد النكاح وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن نفس الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة، ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى وربما يأخذ بالمتعة عشر نساء قبل أن تغرب الشمس.
وعام خيبر قبل عام أوطاس، لأنه في السنة السادسة وأوطاس في السنة الثامنة، فهو قبل ، فتكون حرمت عام خيبر ثم أحلت عام أوطاس ثلاثة أيام ثم حرمت، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ولكن بعض العلماء قال: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفتح فقط، وأن حديث علي: نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه لفظ آخر: نهى عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحُمر الأهلية، فذهب وهم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد.
وقبل أن نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة ؟
المتعة: هي النكاح المؤقت النكاح إلى أجل،هذه المتعة مثل أن يقول: زوجني ابنتك لمدة شهر، كإنسان مثلاً قدم بلدًا وأراد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواجاً مطلقاً، فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر، فوافق على ذلك، نقول: هذه نكاح متعة، لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط هذا المقصود به لا أن يجعلها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في الحياة ومشاركة لورثته بعد مماته لا، يريد أن يتمتع كالتيس المستعار تماماً فقط، ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح، لو قال: أنا أبي الزوجة يا جماعة أنا رغبت فيها أبقوها، قالوا: لا، المدة الي بيننا شهر انتهت، ليس لك خيار الآن إطلاقاً، وليس فيها عدة أيضاً، إنما فيها استبراء فقط، لئلا تختلط الأنساب، لأنه ليس عقد نكاح، عقد متعة فقط، ولهذا ليس فيها نفقة، وليس للزوجة فيها قسم، وليس له عدد محدود يمكن للإنسان إذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلداً في نساء كثير أن يتزوج بالمتعة مائة امرأة؟ لأن ما فيه عدد، إذ إنه ليس بنكاح، ولا تثبت له أحكام نكاح حتى الأولاد لا يلحقون بالرجل هذا إلا بشرط وإلا فهم أولاد سفاح، فهذه هي المتعة، لكن كانت في الأول حلالاً بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه ثم بعد ذلك حرمت، حرمها النيي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح آخر شيء ، لكن هل كانت حلالاً من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حُرمت هذا هو محل الإشكال، وأيا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من كان منكم استمتع فليعطها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخل سبيلها ثم قال: إن ذلك حرام إلى يوم القيامة ثبت ذلك في صحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة، فانتهى الآن موضوعها ، موضوع المتعة انتهى، وصار حراما إلى يوم القيامة.
أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة حتى قال له: إنك امرء تائه، يقوله علي لابن عباس وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه، هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة؟ والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان الإنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه ووافق الجماعة، أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك يحلون المتعة ويجيزونها، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامهم ثم يخالفونه في هذه المسألة، هو ينكرها إنكاراً شديداً حتى على ابن عمه ويصفه بأنه تائه عن الصواب ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفين، هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وهم يقولون: لا يجوز المسح على الخفين، ولكن علماء الأمة وأئمتها حرموا المتعة وقالوا: إنها حلال .
الطالب : حرام .
الشيخ : نعم وقالوا إنها حرام، حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقرعها التيوس، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا ، لا يرغب أحد في نكاحها بعد، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة كأنه شعب بهائم، يعني: بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا: إن هذا لا يجوز وأن الصواب مع المانعين.
على كل حال: أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة وبشترط ألا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها من المباحات.
طيب إذا قال قائل: الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : طيب ننظر الآن الحكمة أولًا: أن الله جعل النكاح مقراً وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا من أعظم مقاصد النكاح وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن نفس الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة، ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى وربما يأخذ بالمتعة عشر نساء قبل أن تغرب الشمس.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن حكم متعة الحج ؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن علي بن أبي طالب أن رسو... - ابن عثيمين
- ما حكم زواج المتعة .؟ - الالباني
- حكم زواج المتعة - ابن باز
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- حكم نكاح المتعة - ابن باز
- في أي عام حرمت المتعة ؟ - ابن عثيمين
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن... - ابن عثيمين
- حكم زواج المتعة - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح حديث : ( علي رضي الله عنه قال : نهى... - ابن عثيمين
- وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى... - ابن عثيمين