نصح أقاربه بعدم النياحة ويخاف أن يخالفوا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إني قلت لأخي إذا توفيت لا تبكوا علي، ولا تذيعوا بالميكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك، لقول الرسول ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: لا يتركونهن الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم في الصحيح.
والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة عليك؛ لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فلا يجوز لهم النياحة على الميت.
أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم.
ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك، لقول الرسول ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: لا يتركونهن الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم في الصحيح.
والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة عليك؛ لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فلا يجوز لهم النياحة على الميت.
أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم.
الفتاوى المشابهة
- الوصية بالحذر من النياحة - ابن باز
- هل يعذب من نهى أهله قبل موته عن النياحة فخالفوا؟ - ابن باز
- المشروع عند المصيبة وحرمة النياحة - ابن باز
- حكم النياحة وتمني الموت، وما ينفع الميت - ابن باز
- النياحة على الميت - الفوزان
- النياحة تكون على الميت فقط أم عامة.؟ - ابن عثيمين
- ما هي النياحة؟ وحكمها وواجب المستمعة لها - ابن باز
- حكم النياحة والفرق بينها وبين البكاء - ابن باز
- حكم البكاء عند المصيبة والتحذير من النياحة - ابن باز
- حكم النياحة على الميت - ابن باز
- نصح أقاربه بعدم النياحة ويخاف أن يخالفوا - ابن باز