حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقًا أم لا؟
ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لعن اليهود والكافرين؟ - ابن باز
- لعن الناس - اللجنة الدائمة
- حكم لعن المُعَيَّن - ابن باز
- ما معنى قوله:( تلعنونهم ويلعنونكم ) .؟ - ابن عثيمين
- بيان حكم لعن المؤمن - ابن عثيمين
- ما حكم لعن الدنيا ولعن الشيطان؟ - ابن باز
- قلتم أنه لا يجوز لعن المعين فكيف الجواب عن ق... - ابن عثيمين
- لعن المرأة زوجها والرجل زوجته - اللجنة الدائمة
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز