لعن المرأة زوجها والرجل زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8823 )
س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لعن الناس - اللجنة الدائمة
- قلتم أنه لا يجوز لعن المعين فكيف الجواب عن ق... - ابن عثيمين
- لعن المرأة لزوجها وأولادها - اللجنة الدائمة
- ما حكم لعن الزوج زوجته وهل هي حلال له أم حرا... - ابن عثيمين
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز
- لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - اللجنة الدائمة
- لعن الزوجة زوجها لا يحرمها عليه - اللجنة الدائمة
- الزوج يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن المرأة زوجها والرجل زوجته - اللجنة الدائمة