لعن الناس
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7622 )
س 4: هل يحق للرجل أن يلعن الناس، ويطلق عليهم لعنة الشيطان؟ هل يحق للرجل أن يسب زوجته ويشتمها، ويطلق عليها
اللعنة أو الغضب أو القبح؟
ج4 : لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: هل يحق للرجل أن يلعن الناس، ويطلق عليهم لعنة الشيطان؟ هل يحق للرجل أن يسب زوجته ويشتمها، ويطلق عليها
اللعنة أو الغضب أو القبح؟
ج4 : لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا لم يكن من لعن مستحقا للعن فهل ترجع ع... - اللجنة الدائمة
- بيان حكم لعن المؤمن - ابن عثيمين
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز
- لعن الوالدين - اللجنة الدائمة
- ما حكم لعن الدنيا ولعن الشيطان؟ - ابن باز
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين:... - ابن عثيمين
- قلتم أنه لا يجوز لعن المعين فكيف الجواب عن ق... - ابن عثيمين
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- ما معنى قوله:( تلعنونهم ويلعنونكم ) .؟ - ابن عثيمين
- لعن الناس - اللجنة الدائمة