تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لعن الناس

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7622 )
س 4: هل يحق للرجل أن يلعن الناس، ويطلق عليهم لعنة الشيطان؟ هل يحق للرجل أن يسب زوجته ويشتمها، ويطلق عليها
اللعنة أو الغضب أو القبح؟

ج4 : لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري . ‌‌ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة