الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودًا خاليًا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟
الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئًا منصوبًا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم في صحيحه. وقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضره من مر بين يديه رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قاله الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام).
وثبت عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه.
وروي عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبًا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقوله ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودًا خاليًا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟
الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئًا منصوبًا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم في صحيحه. وقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضره من مر بين يديه رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قاله الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام).
وثبت عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه.
وروي عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبًا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقوله ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- هل السترة للمصلي مستحبة أم واجبة؟ - ابن باز
- حكم السترة ومقدارها - ابن باز
- ما صحة صلاة من صلى بدون سترة؟ - ابن باز
- سترة المصلي - اللجنة الدائمة
- نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة فما... - ابن عثيمين
- ما حكم السترة بالنسبة للمصلي ، و هل الخط يقو... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة من غير سترة - ابن باز
- حكم السترة وصفتها - ابن باز
- ما حكم صلاة من صلى إلى غير سترة داخل المسجد؟ - ابن باز
- حكم السترة في الصلاة - ابن عثيمين
- الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة - ابن باز