تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس:
العالم
طريقة البحث
حكم من تكلم في الصلاة ناسيًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيًا فهل تبطل صلاته؟

ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت.
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي  أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة ، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.