تأخير الحارس للصلاة عن وقتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن، وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب؛ لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟
ج: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي ﷺ صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق.
ج: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي ﷺ صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- تأخير صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجماعة على من يعمل في الحراسة - ابن باز
- سقوط الجمعة عن الحارس - اللجنة الدائمة
- ما حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ - ابن باز
- ما حكم الجمعة والجماعة على الحارس؟ - ابن باز
- تأخير الصلاة - اللجنة الدائمة
- صلاة الحارس الذي لا يستطيع ترك مكانه - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير الصلاة للموكّل بأمانة أو حراسة - ابن باز
- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ - ابن باز
- صلاة الحارس صلاة الليل - اللجنة الدائمة
- تأخير الحارس للصلاة عن وقتها - ابن باز