ج: إذا كان مأمومًا فليس عليه شيء، ويتحمّلها عنه الإمام إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو قد فاته القيام، أمَّا إذا كان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعةٍ بدلًا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
أما المأموم فتابعٌ لإمامه، إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، أجزأه ما أدركه مع الإمام كما تقدم؛ لحديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء والرسول ﷺ راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلَّم النبيُّ ﷺ قال له: "زادك الله حرصًا ولا تعد"، ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يُدرك قيامها.