تنبيهات حول حد القذف.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب فيه تنبيهات: أولا قال المؤلف" إذا قذف المكلف محصنا " نحن ذكرنا كلاما في المحصن، وش قلنا؟ إنها عامة تشمل الذكر والأنثى أو لا؟ طيب.
وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد ثمانين جلدة، الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله، يجلد حد القذف أو لا؟ نعم يجلد، هذا أشنع، يعني قذف الولد والده شنيع جدا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده قال لولده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل يعني من هذه الخبائث يجلد الوالد وإلا لا؟ كلام المؤلف يجلد لأنه أطلق قال " محصنا "، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنّه لا يجلد به كما لو أنّه لو قتله لا يقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يقتل بولده فيها خلاف.
والصواب أن قذف الوالد ولده يجب فيه الحد، سواء قلنا إنه حق لله أو للآدمي، لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر، لأنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا حق للآدمي فإنّنا نقول إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقّه فإن له المطالبة به كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يطالبه فيه فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليقم عليه أو لا؟ كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل كفرا فإن تاب فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفرا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس، وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي، نسأل الله العافية، لو قذف أم نبي مثل أن يقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي، يقتل أو لا؟ يقتل، هذا لا بد أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا إنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن لأن الله قال في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا لكن الكلام في أم نبي غير مريم، والصحيح أنه يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا، طيب وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي، فإنه يحد ثمانين لأنه داخل في عموم " محصنا "، شف العمومات، ولكن هذا أيضا فيه خلاف إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر ويقتل، قال شيخ الإسلام " لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده " إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف والعياذ بالله يدنس بهذا، وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟! ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.
السائل : ...؟
الشيخ : بهذه العمومات يعني؟ الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف، الظاهر أن هذه العمومات غير مرادة.
وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد ثمانين جلدة، الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله، يجلد حد القذف أو لا؟ نعم يجلد، هذا أشنع، يعني قذف الولد والده شنيع جدا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده قال لولده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل يعني من هذه الخبائث يجلد الوالد وإلا لا؟ كلام المؤلف يجلد لأنه أطلق قال " محصنا "، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنّه لا يجلد به كما لو أنّه لو قتله لا يقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يقتل بولده فيها خلاف.
والصواب أن قذف الوالد ولده يجب فيه الحد، سواء قلنا إنه حق لله أو للآدمي، لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر، لأنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا حق للآدمي فإنّنا نقول إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقّه فإن له المطالبة به كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يطالبه فيه فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليقم عليه أو لا؟ كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل كفرا فإن تاب فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفرا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس، وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي، نسأل الله العافية، لو قذف أم نبي مثل أن يقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي، يقتل أو لا؟ يقتل، هذا لا بد أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا إنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن لأن الله قال في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا لكن الكلام في أم نبي غير مريم، والصحيح أنه يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا، طيب وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي، فإنه يحد ثمانين لأنه داخل في عموم " محصنا "، شف العمومات، ولكن هذا أيضا فيه خلاف إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر ويقتل، قال شيخ الإسلام " لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده " إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف والعياذ بالله يدنس بهذا، وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟! ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.
السائل : ...؟
الشيخ : بهذه العمومات يعني؟ الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف، الظاهر أن هذه العمومات غير مرادة.
الفتاوى المشابهة
- قال المصنف :" وإن فسره بغير القذف قبل وإن قذ... - ابن عثيمين
- الشك والظن لا يعتبر قذفا - الفوزان
- مناقشة حول قذف العبد. - ابن عثيمين
- كيفية الخلاص من ظاهرة قذف المؤمنات بغير حق - ابن باز
- حكم من قذف بالفاحشة وعفا عمن قذفه ولم يخاصمه - ابن باز
- ما هو دليل أن من قذف عبده لا يقام عليه الحد.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم قذف المرأة لزوجها ؟ - ابن عثيمين
- القتل ليس حدا للقذف - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" باب حد القذف " - ابن عثيمين
- هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه ؟ - الالباني
- تنبيهات حول حد القذف. - ابن عثيمين