تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" ولا يقطع إلا بشهادة عدلين " - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال " ولا يُقطع إلا بشهادة عدلين " هذا الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقان شهادة وإقرار وهناك طريق ثالث مختلف فيه...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" ولا يقطع إلا بشهادة عدلين "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " ولا يُقطع إلا بشهادة عدلين " هذا الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقان شهادة وإقرار وهناك طريق ثالث مختلف فيه، الشهادة يقول المؤلف " بشاهدين عدلين " شاهدين أي رجلين، عدلين والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه واستقامت مروءته يعني أنه ذو دين وذو مروءة لم يفعل ما يُخِلّ بالدين ولم يفعل ما يُخِل بالشرف والمروءة مستقيم في دينه وأخلاقه، هذا العدل فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين، طيب، النساء تُقبل شهادتهن في السرقة؟ لا لأن الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، لا يقبل في الشهادة فيها إلا الرجال، كل الحدود سرقة زنا خمر غيره، جميع الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، شهد رجل وامرأتان؟

السائل : ... .

الشيخ : لا تقطع، لا تقطع اليد، أربعون امرأة؟

السائل : ... .

الشيخ : لا تقطع اليد، رجل واحد لا تقطع اليد، رجل فاسق ورجل عدل؟

السائل : ما تقطع.

الشيخ : لا تقطع، رجلان فاسقان؟

السائل : لا تقطع.

الشيخ : لا تقطع لأنه لا بد من رجلين عدلين، طيب.

Webiste