الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7347 )
س 4: إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة، علمًا بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور؟
ج4: الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة؛ لكونها شهادة زور وقول زور، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره. أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة، علمًا بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور؟
ج4: الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة؛ لكونها شهادة زور وقول زور، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره. أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام ا... - اللجنة الدائمة
- حكم شهادة الزور وكفارتها - ابن باز
- الشهادة بخلاف الواقع - اللجنة الدائمة
- الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم - ابن عثيمين
- حكم شهادة الزوجين والأقارب - ابن عثيمين
- الشهادة لا تجوز إلا بما يعلم - اللجنة الدائمة
- شهادة الزور - اللجنة الدائمة
- شهادة الزور - الفوزان
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- الشهادة بدون علم - اللجنة الدائمة
- الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد - اللجنة الدائمة