الكلام على صفة الإطعام في كفارة اليمين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، نعود مرة ثانية نقول أنتم ذكرتم أن إطعام العشرة مساكين له صفتان إما أن يغدّيهم أو يعشيهم أو يعطي كل واحد كيلو فمن أين أتيتم بالكيلو؟ من أين أتيتم؟ هذا تحكم، طيب، قل كيلو قل كيلوين قل اللي يسدّه، من أين جبت كيلو واحد، لازم إما إئت بدليل وإلا قل أطعمهم طعاما غير مطبوخ يكفيهم للطعام المطبوخ، أه؟
السائل : العرف ... .
الشيخ : نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذِن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، عيّن لكل مسكين نصف صاع فيُقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر قال العلماء إنه في البر وشبهه يكون على النصف فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا وخمس الصاع يُقابل كيلو والمسألة تقريبية يعني ليس شيئا حدا معروفا ولكنه تقريبي وإذا تأمّلت وجدت أن الإطعام والمُطعَم له ثلاث حالات تارة يُقدَّر المعطى دون الأخذ وتارة يُقدّر الأخذ دون المعطى وتارة يُقدّر المعطى والأخذ، مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الأخذ يا محمد نور؟ أوجب علينا طعام قدّر فيه الطعام ولم يُقدّر من يُدفع إليه هذا الطعام مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أوجب الله علينا طعام.
السائل : ... .
الشيخ : أوجب، فرض علينا.
ويش هو هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : قُدّر فيها المعطى المدفوع دون الأخذ، صاع من طعام ولهذا يجوز أن توزّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين ويجوز أن تُعطي عدة فِطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها إيش؟
السائل : المعطى ..
الشيخ : المعطى دون الأخذ وإن شئت فقل المدفوع دون المدفوع إليه، ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
السائل : فدية الأذى.
الشيخ : فدية الأذى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفيه ما قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع.
السائل : ... .
الشيخ : مثل كفارة اليمين قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مادام الشرع لم يُقدّر لنا فإن ما يُسمّى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء والعشاء، نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : إلا بلى.
نعم؟
السائل : العرف ... .
الشيخ : نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذِن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، عيّن لكل مسكين نصف صاع فيُقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر قال العلماء إنه في البر وشبهه يكون على النصف فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا وخمس الصاع يُقابل كيلو والمسألة تقريبية يعني ليس شيئا حدا معروفا ولكنه تقريبي وإذا تأمّلت وجدت أن الإطعام والمُطعَم له ثلاث حالات تارة يُقدَّر المعطى دون الأخذ وتارة يُقدّر الأخذ دون المعطى وتارة يُقدّر المعطى والأخذ، مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الأخذ يا محمد نور؟ أوجب علينا طعام قدّر فيه الطعام ولم يُقدّر من يُدفع إليه هذا الطعام مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أوجب الله علينا طعام.
السائل : ... .
الشيخ : أوجب، فرض علينا.
ويش هو هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : قُدّر فيها المعطى المدفوع دون الأخذ، صاع من طعام ولهذا يجوز أن توزّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين ويجوز أن تُعطي عدة فِطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها إيش؟
السائل : المعطى ..
الشيخ : المعطى دون الأخذ وإن شئت فقل المدفوع دون المدفوع إليه، ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
السائل : فدية الأذى.
الشيخ : فدية الأذى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفيه ما قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع.
السائل : ... .
الشيخ : مثل كفارة اليمين قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مادام الشرع لم يُقدّر لنا فإن ما يُسمّى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء والعشاء، نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : إلا بلى.
نعم؟
الفتاوى المشابهة
- الإطعام عن الكفارة هل هي وجبة واحدة أو ي... - اللجنة الدائمة
- بيان كفارة اليمين - ابن عثيمين
- ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين ؟. - ابن عثيمين
- لماذا لا نطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكاف... - ابن عثيمين
- حكم تفريق الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- كفارة اليمين. - الفوزان
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- صفة كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- الكلام على صفة الإطعام في كفارة اليمين. - ابن عثيمين