حكم تفريق الإطعام في كفارة اليمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحدًا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟
ج: يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدًا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة كما قال الله في كتابه الكريم في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية [المائدة:89]، فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقًا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة، وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، تغديهم أو تعشيهم، فإن هذا يكفي للآية السابقة.
ج: يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدًا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة كما قال الله في كتابه الكريم في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية [المائدة:89]، فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقًا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة، وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، تغديهم أو تعشيهم، فإن هذا يكفي للآية السابقة.
الفتاوى المشابهة
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- لماذا لا نطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكاف... - ابن عثيمين
- مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة - ابن عثيمين
- بيان كفارة اليمين - ابن عثيمين
- كفارة اليمين. - الفوزان
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة - ابن باز
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- حكم تأخير الإطعام في الكفارة - ابن باز
- حكم تفريق الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز