تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، الأول قال لله علي نذر أن لا ءاكل هذا الطعام، الثاني لله علي قال والله لا أخرج إلى السوق، الثالث قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق يريد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، إي نعم، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين وعلى هذا، نعم؟
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : إلا، بس إذا قلنا إنه يمين ولهذا قلت لكم ينوي به اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة والصحيح أنها لا تطلق وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه.
السائل : ثلاثة كفارات.
الشيخ : ثلاث كفارات لأن الأفعال متعدّدة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، إي نعم، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين وعلى هذا، نعم؟
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : إلا، بس إذا قلنا إنه يمين ولهذا قلت لكم ينوي به اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة والصحيح أنها لا تطلق وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه.
السائل : ثلاثة كفارات.
الشيخ : ثلاث كفارات لأن الأفعال متعدّدة، طيب.
الفتاوى المشابهة
- إذا قلنا إن قول الرجل لامرأته " إذا فعلت كذا ف... - الالباني
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- حكم يمين الطلاق - ابن باز
- شرح قول المصنف : " فصل : يخير من لزمته كفارة... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زو... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وتلزمه كفارة يمين إن فعله " - ابن عثيمين
- لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهل هذا ظها... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار وي... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظه... - ابن عثيمين