قال المصنف :" كتاب المناسك : الحج والعمرة واجبان "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً وفَعَلهما .. "
الشيخ : وفِعلهما
الساائل : " وفِعلهما من الصبي والعبد نفلاً والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك " المناسك جمع منسك والأصل أن المنسك هو التعبد فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكاً أي متعبداً يتعبدون فيه وأكثر إطلاقه أكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة قال الله تعالى قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين رحمهم الله جعلوه أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح يقول المؤلف رحمه الله " الحج والعمرة واجبان " الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه وواجبان خبر المبتدأ، الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول بعض الفقهاء في تعريفه " قصد مكة لعمل مخصوص " هذا لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قالوا لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبّد، فالصلاة لا نقول أنها أقوال وأفعال معلومة بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحج.
العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت والسعي بين الصفى والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع
العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعاً التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير،
يقول المؤلف " واجبان " أي كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول، أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام ولا فرضاً بإجماع المسلمين، كذلك أيضاً ليست العمرة كالحج في الشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، كما أن العلماء أيضاً مختلفون في وجوبها في الأصل هل هي واجبة أم سنّة والذي يظهر أنّها واجبة لأنّ أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " هل على النساء جهاد؟ " قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فقوله عليهن ظاهرة في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نصّ على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدلّ على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة وأما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان، إذا يختلف الوجوب في العمرة على الحج من وجهين، الوجه الأول: الآكدية، والوجه الثاني: الشمول، فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه، استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهل يمن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ وأتموا الحج والعمرة لله الجواب لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال لأن هناك فرقاً بين الإتمام وبين الإبتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والحديبية كانت في السنة السادسة وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج والعمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم لكن ابتداء لا يلزمه الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها، وعلى هذا فلا يتم الإستدلال بهذا الآية على وجوب العمرة.
الشيخ : وفِعلهما
الساائل : " وفِعلهما من الصبي والعبد نفلاً والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك " المناسك جمع منسك والأصل أن المنسك هو التعبد فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكاً أي متعبداً يتعبدون فيه وأكثر إطلاقه أكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة قال الله تعالى قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين رحمهم الله جعلوه أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح يقول المؤلف رحمه الله " الحج والعمرة واجبان " الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه وواجبان خبر المبتدأ، الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول بعض الفقهاء في تعريفه " قصد مكة لعمل مخصوص " هذا لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قالوا لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبّد، فالصلاة لا نقول أنها أقوال وأفعال معلومة بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحج.
العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت والسعي بين الصفى والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع
العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعاً التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير،
يقول المؤلف " واجبان " أي كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول، أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام ولا فرضاً بإجماع المسلمين، كذلك أيضاً ليست العمرة كالحج في الشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، كما أن العلماء أيضاً مختلفون في وجوبها في الأصل هل هي واجبة أم سنّة والذي يظهر أنّها واجبة لأنّ أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " هل على النساء جهاد؟ " قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فقوله عليهن ظاهرة في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نصّ على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدلّ على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة وأما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان، إذا يختلف الوجوب في العمرة على الحج من وجهين، الوجه الأول: الآكدية، والوجه الثاني: الشمول، فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه، استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهل يمن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ وأتموا الحج والعمرة لله الجواب لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال لأن هناك فرقاً بين الإتمام وبين الإبتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والحديبية كانت في السنة السادسة وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج والعمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم لكن ابتداء لا يلزمه الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها، وعلى هذا فلا يتم الإستدلال بهذا الآية على وجوب العمرة.
الفتاوى المشابهة
- بيان أنواع النسك في الحج ووجوب الإتيان بالعمرة... - الالباني
- أمور ينبغي مراعاتها في أداء مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
- بعض الناس يقول إن العمرة ليست واجبة وذلك أن... - ابن عثيمين
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- أنواع مناسك الحج - ابن عثيمين
- حكم الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج . - الالباني
- صفة مناسك الحج الثلاثة - ابن باز
- كلمة حول مناسك الحج وشروطه وصفة العمرة . - ابن عثيمين
- خطبة للشيخ عن تعظيم مناسك الحج والعمرة. - ابن عثيمين
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- قال المصنف :" كتاب المناسك : الحج والعمرة وا... - ابن عثيمين