تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " وإن نكل قضى عليه فيقول :... - ابن عثيمينالشيخ : " وإن نكل قضى عليه " إن نكل يعني امتنع عن اليمين من المدعى عليه قال له احلف قال ماني بحالف قضى عليه لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " وإن نكل قضى عليه فيقول : إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن نكل قضى عليه " إن نكل يعني امتنع عن اليمين من المدعى عليه قال له احلف قال ماني بحالف قضى عليه لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص حكمت عليك بما ادعاه خصمك لا يقول المؤلف " فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك " إن حلفت أين جواب الشرط محذوف تقديره خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف ولهذا لابد أن يقول له القاضي هذا القول لا يكتفي بمجرد نكوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك " فإن لم يحلف قضى عليه " وإن حلف خلى سبيله إن حلف خلى سبيله وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ولا يردّ اليمين إلى المدعي واضح يعني مثلا ادعى زيد على عمرو بمئة ريال فقيل لزيد هات البينة فطلب أن يحلّف المنكر الذي هو عمر قال عمر لا أحلف ظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد المدعي احلف أنك تطلبه كذا وكذا نعم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جانب المنكر إذا لا نرد اليمين لأن المدعي لو قلنا له احلف قال أنا ما أحلف أنا ما علي إلا البينة ما عندي بينة فبينتي نكول هذا الرجل واضح وهذا هو المشهور من المذهب وقيل بل ترد اليمين على المدعي لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف قد تهون عليه الدعوى لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا يحلف فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى عليه على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذا لا شيء لك وش اللي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محق لو كنت محقا حقيقة لحلفت ما يضرك الحلف على الحق لا يضر لما أبيت عرفنا أنك مبطل إذا قال كيف أكون مبطل ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء نقول لأن ذاك يقول أنا بريء ليش أحلف ماني بحالف تتحاكمون عليّ وتظلموني اظلموه أما أنا بحلف وأنا بريء ما يصير فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي فيه قول الثالث التفصيل وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فترد عليه اليمين وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين كيف مثلا إذا جاء جماعة رجل إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه قال أنا أدّعي على مورثكم بألف ريال وين تكون ألف ريال في التركة إذا أخذت ألف ريال من التركة مين اللي بينقص حقه الورثة الورثة قالوا مالك حق أبدا مالك حق واضح طيب قلنا للمدعي هات بينة قال ما عندي بينة خلوهم يحلفون خلوهم يحلفون إن مافي ذمة مورثهم لي شيء عرفتم الآن ولا ماهو بواضح واضح الورثة قالوا ما نحلف ما ندري عن مورثنا يمكن مورثنا متلف لك شيء يمكن إنه مشتري منك شيء ولا أوفاك يمكن مستقضي شيء ولا أوفاك ما نحلف ما ندري أنت أعلم بذلك منا ما نحلف هل يحكم عليهم ظاهر كلام المؤلف يحكم عليهم قال احلفوا علينا في العلم على الأقل علينا في العلم نقول لا ما حنا بحالفين على رأي المؤلف يحكم عليهم وعلى القول الذي أشرت إليه يقال للمدعي هذا شيء تحيط به علما أنت تحيط به علما والمدعى عليهم لا يحيطون به علما فعليك اليمين عليك اليمين وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعى به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه وإن كانا جميعا يحيطان به علما فلا ترد وإن كان كل منهما لا يحيط به علما فلا ترد أيضا كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا ولو قال قائل لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علما ولا في ما لا يحيطان به علما لكان هذا له وجه قوي لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل أن المدعي مبطل فيرى أن رد اليمين عليه متأكد متأكد لأنه يعرف أنه مبطل والمدعى عليه رجل سليم حبيب هاب أن يقول والله ما عندي له شيء إنه عنده شيء لكن ناسيه صح ولا لا يمكن يكون المنكر رجل طيب وادعى عليه هذا الرجل الطماع نعم الذي يأكل الجمل وما حمل وادعى عليه عندك بينة قال لا والله ما عندي بينة لكن إذا كان ما عندي بينة أطلب يمينه قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف قال ما أحلف ليش ما تحلف هو في نفسه يقول ما أحلف لأني أخشى أنني أن له حق لكن ناسيه ولا أنا بحالف تبون تكتفون بإنكاري فاكتفوا ما تكتفون بإنكاري احكموا عليّ بما ادعى أليس هذا واردا ها بلى ما هو نعم يا سامي بلى طيب إذا يمكن للقاضي الآن أن يرد اليمين على هذا المدعي لأنه يترجح عنده الآن صدق المدعي صحيح لأنه يترجح عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعى عليه وهذا القول عندي أنه أرجح وأنا وإن كنت لم أطلع على قائل به لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء ولا لا لأن ذولا يقولون يراد مطلقا وذولا يقولون ما يراد مطلقا وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي إن رأى القاضي ذلك وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه يترجح أن نرد اليمين عليه لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا تورعا وهذا يمكنه الإحاطة فلماذا لا نردها عليه فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان ولكنه لا يخرج من الإجماع يعني ما يخرج من القولين يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بالقول الثاني من وجه آخر واضح يا جماعة طيب نعم .

السائل : هذا القاضي ؟

الشيخ : اصبر اصبر ما جاء وقت الأسئلة طيب على كل حال المسألة الآن فيها ثلاثة أقوال .

السائل : أربعة .

الشيخ : أربعة طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به وهذا اختيار شيخ الإسلام القول الرابع وهو احتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من إلى اجتهاد القاضي فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل وإن لم يرى لم يفعل .

Webiste