قال المصنف :" وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " وبجزاء صيد " يعني ويخير بجزاء وعلى هذا فالواو حرف عطف وبجزاء معطوفة على قوله بفدية لكنها بإعادة العامل هي الباء أما المتعلق فهو باق يعني ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان إن كان له مثل وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر وعلى هذا فنقول الصيد نوعان نوع له مثله من النعم فهذا جزاءه مثله لقول الله تبارك وتعالى : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل من قتل من النعم ... أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ثلاثة أشياء .
وكلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين إذاً يخير بين مثل إن كان فماذا يصنع بالمثل ؟ يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى هدياً بالغ الكعبة " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً " .
أو تقويمه بدراهم تقوم إيش ؟ هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد ؟ على المذهب أنه تقويم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة فيكون المقوم الصيد فالمذهب يقولون : الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته ومنهم من يقول يقوّم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له والصيد الذي لا مثل له جزاءه قيمته لكن المذهب أن الضمير في قوله تقويمه يعود على المثل ، بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما وقوله : " يشتري بها طعاماً " ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فقول المؤلف يشتري بها طعاماً هذا على سبيل إيش ؟ التمثيل لا التعيين بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوّم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته يطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما.
وكلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين إذاً يخير بين مثل إن كان فماذا يصنع بالمثل ؟ يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى هدياً بالغ الكعبة " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً " .
أو تقويمه بدراهم تقوم إيش ؟ هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد ؟ على المذهب أنه تقويم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة فيكون المقوم الصيد فالمذهب يقولون : الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته ومنهم من يقول يقوّم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له والصيد الذي لا مثل له جزاءه قيمته لكن المذهب أن الضمير في قوله تقويمه يعود على المثل ، بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما وقوله : " يشتري بها طعاماً " ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فقول المؤلف يشتري بها طعاماً هذا على سبيل إيش ؟ التمثيل لا التعيين بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوّم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته يطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوما.
الفتاوى المشابهة
- نصيحة لمن ينشغلون بالصيد عن القيام بالواجبات - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- إذا صيد الصيد للمحرم فهل هو حرام على المحرم... - ابن عثيمين
- الصيد بالبندقية الحديثة وصيد الكفار - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الأكل من صيد الكفار؟ - ابن عثيمين
- ما هو الضابط في الذي يحكم في جزاء الصيد إذا... - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على ا... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو ت... - ابن عثيمين