قال المصنف :" وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله " .
دم المتعة والقران ترتيب وليس بتخيير يجب فيه هدي فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ودليل ذلك قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب إيش ؟ الهدي فإن لم يجد فصيام هل فيه إطعام ؟ لا ، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط وقول المؤلف " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي ولكنا ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب فيه إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المقدر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء وأن يكون في زمان الذبح لكن هذا خاص بالمتعة والقران لأن فعل المحظور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييراً وهنا يقول ترتيب مع أن الواجب شاة فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا كيف لا ؟! نحن قلنا ما أوجب شاة من المحظورات وهذا دم المتعة والقران ليس دم محظور ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : من الشكران فهو دم شكر وليس دم جبر لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم النسك فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكراً لله على هذه النعمة ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه يهدى ويتصدق فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتتصدق ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء .
دم المتعة والقران ترتيب وليس بتخيير يجب فيه هدي فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ودليل ذلك قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب إيش ؟ الهدي فإن لم يجد فصيام هل فيه إطعام ؟ لا ، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط وقول المؤلف " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي ولكنا ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب فيه إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المقدر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء وأن يكون في زمان الذبح لكن هذا خاص بالمتعة والقران لأن فعل المحظور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييراً وهنا يقول ترتيب مع أن الواجب شاة فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا كيف لا ؟! نحن قلنا ما أوجب شاة من المحظورات وهذا دم المتعة والقران ليس دم محظور ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : من الشكران فهو دم شكر وليس دم جبر لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم النسك فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكراً لله على هذه النعمة ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه يهدى ويتصدق فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتتصدق ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء .
الفتاوى المشابهة
- حكم نكاح المتعة - ابن باز
- حكم زواج المتعة - ابن باز
- باب في المتعة بالحج والعمرة - ابن عثيمين
- ما حكم زواج المتعة .؟ - الالباني
- باب في متعة الحج - ابن عثيمين
- حكم زواج المتعة - اللجنة الدائمة
- نعلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم... - ابن عثيمين
- في أي عام حرمت المتعة ؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن حكم متعة الحج ؟ - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" وأما دم متعة وقران في... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " - ابن عثيمين