تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" وأما دم متعة وقران في... - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقران بين فدية المحظورات وهذا م...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي " ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقران بين فدية المحظورات وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر لأن الذي ينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه هنا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ودليل وجوب الهدي قوله تعالى : فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد إلى آخره فقوله فما استيسر مبتداً خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي وما استيسر هذا باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه ولهذا لا يجزء الهدي إلا إذا جمع شروطاً أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات والثالث أن يكون سليماً من العيوب المانعة في الإجزاء وهي أربعة فلا تجزء العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ هذا قول : ما استيسر من الهدي أما متى وأي يذبح ؟ فإنه يذبح في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده وأما أين يذبح فيذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة أو في أي مكان من الحرم أي مما كان داخل حدود الحرم وأما لو ذبحه في عرفة أو ذبحه في الشرائع مثلاً أو ذبحه في الحديبية في طرفها الغربي فإن ذلك لا يجزء لماذا ؟ لأنه خارج حدود الحرم ، يقول المؤلف : " وقران " دم قران فعطف دم القران على دم المتعة وهو واضح في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارن وهذا مذهب جمهور العلماء أن القارن عليه دم كما أن المتمتع عليه الدم وقد جرى البحث في هذا وكونا لجنتين إحداهما ترجح أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي والثانية ترجح أنه ليس كالمتمتع في وجوب الهدي واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين وهي التي ترى وجوب الدم على القارن والمتمتع وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم يأتينا بحثها .
موجود ، أي لا بد أن نطلع عليه .

السائل : ... .

الشيخ : الآن طيب نخليه بعد الدرس طيب .
إذاً القارن على كلام المؤلف كالمتمتع وهو قول أكثر أهل العلم والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي لأن الله قال : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل هو الحل ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى يوم العيد ثم إن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان عمرة منفصلة وسعيان وحج منفصل والقارن ينقص عن المتمتع ليس عليه إلى سعي واحد وطواع واحد إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان وهو مذهب أبي حيفة رحمه الله لكن الجمهور خالفوه وهو الصحيح أن القارن فعله كفعل المفرد تماماً ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد ما هو الطواف الذي عليه ؟ طواف الافاضة والسعي أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب .

Webiste