حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ولو كُفِّن الميتُ المُحرم في الثياب المُعتادة؟
الجواب:
غطوا رأسه يعني؟
س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟
ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.
ولو كُفِّن الميتُ المُحرم في الثياب المُعتادة؟
الجواب:
غطوا رأسه يعني؟
س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟
ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصور في الثياب - ابن باز
- كيفية تكفين الميت رجلا وأنثى - ابن باز
- تعذر غسل الميت وتكفينه - اللجنة الدائمة
- السنة في تكفين الذكر والأنثى - ابن باز
- كيفية تكفين المحرمة - ابن باز
- صفة غسل الميت وتكفينه - ابن باز
- تغطية رأس الميت المحرم - اللجنة الدائمة
- ما هي الحكمة من تكفين الميت بالأبيض قبل الدف... - ابن عثيمين
- تكفين المحرم - اللجنة الدائمة
- تكفين الميت - اللجنة الدائمة
- حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة - ابن باز