تكفين المحرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16265 )
س: نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلاً أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم ، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي: 1- إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس. 2- إذا كان الوجه أو الرأس مشوهًا نتيجة حادث. 3- إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلاً. 4- إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.
ج: السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبًا رجلاً أو امرأة ، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطًا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلاً أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم ، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي: 1- إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس. 2- إذا كان الوجه أو الرأس مشوهًا نتيجة حادث. 3- إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلاً. 4- إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.
ج: السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبًا رجلاً أو امرأة ، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطًا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية غسل النبي ﷺ وتكفينه والصلاة عليه - ابن باز
- ما هي الحكمة من تكفين الميت بالأبيض قبل الدف... - ابن عثيمين
- السنة في تكفين الذكر والأنثى - ابن باز
- الأشياء المحرمة على المحرم - الفوزان
- حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة - ابن باز
- صفة غسل الميت وتكفينه - ابن باز
- تغطية رأس الميت المحرم - اللجنة الدائمة
- تعذر غسل الميت وتكفينه - اللجنة الدائمة
- تكفين الميت - اللجنة الدائمة
- كيفية تكفين المحرمة - ابن باز
- تكفين المحرم - اللجنة الدائمة