حكم من حج وليس عنده مالٌ للرجوع؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
استطاع الوصول ولم يكن عنده مالٌ للرجوع؟
الجواب:
لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.
استطاع الوصول ولم يكن عنده مالٌ للرجوع؟
الجواب:
لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.
