حكم من حاضت في العمرة وتريد الرجوع لبلدها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لو أحرمت المرأةُ بالعمرة ثم جاءها الحيضُ وأرادت أن ترجع إلى بلدها بدون عمرةٍ، يلزمها دمٌ؟
الجواب:
ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون.
س: وإذا خرجت عليها دم؟
ج: لا، ما عليها شيء، ترجع فقط وتكمل، عليها أن تأتي وتُكمل عمرتها.
لو أحرمت المرأةُ بالعمرة ثم جاءها الحيضُ وأرادت أن ترجع إلى بلدها بدون عمرةٍ، يلزمها دمٌ؟
الجواب:
ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون.
س: وإذا خرجت عليها دم؟
ج: لا، ما عليها شيء، ترجع فقط وتكمل، عليها أن تأتي وتُكمل عمرتها.
الفتاوى المشابهة
- اعتمرت ولم تكمل عمرتها لخوفها على حملها - اللجنة الدائمة
- العمرة - ابن عثيمين
- هل للمرأة أن تشترط في العمرة إذا خشيت أن تحيض؟ - ابن باز
- أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي فهل يجوز... - ابن عثيمين
- ما حكم العمرة؟ - ابن باز
- ذكرت أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عم... - ابن عثيمين
- أحرمت بالعمرة ولما حاضت رفضت العمرة - اللجنة الدائمة
- حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة - ابن باز
- ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟ - ابن باز
- بعدما أحرمت بالعمرة جاءها الحيض وقطعت ال... - اللجنة الدائمة
- حكم من حاضت في العمرة وتريد الرجوع لبلدها - ابن باز