هل للمرأة أن تشترط في العمرة إذا خشيت أن تحيض؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟
الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم مَن تحيض في عمر الخمسين؟ - ابن باز
- حكم من حاضت في العمرة وتريد الرجوع لبلدها - ابن باز
- حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة - ابن باز
- عدة المطلقة التي تحيض ولكنها لم تحيض لأجل أن... - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض كاملة . - ابن عثيمين
- أحرمت بالعمرة ولما حاضت رفضت العمرة - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الح... - ابن عثيمين
- ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟ - ابن باز
- سائل يقول : هل يجوز للمرأة التي قرب موعد حيض... - ابن عثيمين
- المرأة إذا خشيت الحيض هل تشترط.؟ - ابن عثيمين
- هل للمرأة أن تشترط في العمرة إذا خشيت أن تحيض؟ - ابن باز