حكم إخراج البنت زكاة حلي والدتها وإعطائه لشقيقتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه لشقيقتها؟
الجواب:
إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه لشقيقتها؟
الجواب:
إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي وكيفية إخراجها - ابن باز
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة إلى أولاد الأخ غير الشقيق - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الابن والديه الفقيرين مما جمعه من الزكاة - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي المستعمل - ابن عثيمين
- جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته - ابن عثيمين
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، وإعطاء البنت من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- حكم إخراج البنت زكاة حلي والدتها وإعطائه لشقيقتها - ابن باز