حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولًا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءاً منه، وأوزع الباقي على بعض الأقارب، والمحتاجين؟
الجواب:
أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج فقير؛ تعطيه من الزكاة.
أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، الزكاة لغيرهم، ولو غضبا، توضح لهما، تبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- فتستسمحهما حتى يسمحا، ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.
فالمقصود: أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل: إذا كان في بيتك، وفي نفقتك؛ لا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه زكاة؛ لأنك قد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبع عيالك، أما إذا كان مستقلًا، وفقيرًا؛ فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم.
هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولًا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءاً منه، وأوزع الباقي على بعض الأقارب، والمحتاجين؟
الجواب:
أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج فقير؛ تعطيه من الزكاة.
أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، الزكاة لغيرهم، ولو غضبا، توضح لهما، تبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- فتستسمحهما حتى يسمحا، ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.
فالمقصود: أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل: إذا كان في بيتك، وفي نفقتك؛ لا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه زكاة؛ لأنك قد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبع عيالك، أما إذا كان مستقلًا، وفقيرًا؛ فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- الدين لا يمنع من إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- زكاة الأخ لأخيه - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز