س5: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر
وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟
ج5 : لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم