البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17575 )
س5: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر
وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟
ج5 : لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س5: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر
وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟
ج5 : لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة لأم الزوجة - الفوزان
- مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء الزوجة الغنية زكاة مالها لزوجها الفقير - ابن باز
- مسألة: امرأة لها زوج فقير فهل تعطيه من الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- حكم دفع الزكاة لامرأة فقيرة متزوجة - ابن باز
- هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، و... - ابن عثيمين
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، وإعطاء البنت من الزكاة - ابن باز
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة