حكم عدم متابعة المؤتم للإمام في الركوع والسجود نسياناً
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: (هـ. أ. هـ) أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه: أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد، وأثناء قراءة الإمام السورة التي عقب الفاتحة كبر وسجد سجود التلاوة، وأنا لم أكن أعلم أنه سجد للتلاوة؛ فركعت، حتى النساء اللاتي بجواري ركعن، ثم كبر الإمام، وبدأ يكمل السورة، ثم ركع، فركعت معه مرة ثانية، وبعض النساء سجدن، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي، وبالنسبة للنساء أمثالي، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول صدر عن جهل؛ فلا يضر صلاتهن، صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو ساجد للتلاوة لا يضر؛ من أجل الجهل، أما اللاتي لم يركعن معه، بل سجدن، ثم استمررن في الصلاة، ولم يركعن معه، ولم يأتين بركعة بعد السلام، فعليهن قضاء تلك الصلاة، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة، فطال الفصل، فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة، يقضينها كاملة، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: (هـ. أ. هـ) أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه: أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد، وأثناء قراءة الإمام السورة التي عقب الفاتحة كبر وسجد سجود التلاوة، وأنا لم أكن أعلم أنه سجد للتلاوة؛ فركعت، حتى النساء اللاتي بجواري ركعن، ثم كبر الإمام، وبدأ يكمل السورة، ثم ركع، فركعت معه مرة ثانية، وبعض النساء سجدن، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي، وبالنسبة للنساء أمثالي، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول صدر عن جهل؛ فلا يضر صلاتهن، صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو ساجد للتلاوة لا يضر؛ من أجل الجهل، أما اللاتي لم يركعن معه، بل سجدن، ثم استمررن في الصلاة، ولم يركعن معه، ولم يأتين بركعة بعد السلام، فعليهن قضاء تلك الصلاة، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة، فطال الفصل، فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة، يقضينها كاملة، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة - ابن باز
- إذا ركع من لا يرى الإمام في سجود التلاوة فما... - ابن عثيمين
- يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولك... - ابن عثيمين
- حكم من نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد - ابن باز
- إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم إلا بعد رفع ال... - الالباني
- من نسي الركوع ولم يذكر إلا بعد الصلاة . - الالباني
- في صلاة الفجر و في الركعة الثانية قرأ الإمام... - ابن عثيمين
- حكم التأخر عن متابعة الإمام في الصلاة - ابن باز
- ما يعمل من أخطأ فركع عند سجود الإمام للتلاوة؟ - ابن باز
- حكم من ركع والإمام ساجد سجود التلاوة لعدم ال... - ابن عثيمين
- حكم عدم متابعة المؤتم للإمام في الركوع والسجود... - ابن باز