حكم الطلاق عن طريق الكتابة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مستمع يقول: أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة، وقلت: فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت صك الطلاق، والآن أنا ندمت، وكنت غاضبًا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها، وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
مستمع يقول: أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة، وقلت: فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت صك الطلاق، والآن أنا ندمت، وكنت غاضبًا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها، وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- حكم كتابة الطلاق وحكم طلاق الغضبان - ابن باز
- كتاب الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم الطلاق عن طريق الكتابة - ابن باز