واجب الشخص إذا سئل عن مسألة يعلمها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع (م. م) من الرياض بعث يسأل سماحتكم ويقول: إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج، وأقرأ كتبا فقهية كثيرة، وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس، وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل كتمان ما أعرفه؛ خوفًا من عدم الدقة في النقل، أم الإجابة حسب ما سمعت؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب أن تجيب حسب ما سمعت لا تزيد، ولا تنقص، إذا كنت ضابطًا للفتوى، تقول: سمعت فلانًا أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم الذي صدرت منه، إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم، وهو منه قريب، وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة، أو النقص؛ فلا مانع أن تحتاط، وأن ترشده إلى العالم حتى يسأله.
أما إذا كنت ما عندك شك، بل عندك يقين في الفتوى؛ تخبره بها إخبارًا أنك سمعت المفتي فلانًا قال كذا وكذا، أو العالم الفلاني قال: كذا وكذا، لأجل التعاون مع أخيك على الخير، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] فأنت إذا أخبرته؛ فقد أعنته على الخير، وكفيته المؤونة، لاسيما وقد يكون العالم بعيدًا عنه، وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها بنصها وتنسبها إلى صاحبها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المستمع (م. م) من الرياض بعث يسأل سماحتكم ويقول: إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج، وأقرأ كتبا فقهية كثيرة، وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس، وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل كتمان ما أعرفه؛ خوفًا من عدم الدقة في النقل، أم الإجابة حسب ما سمعت؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب أن تجيب حسب ما سمعت لا تزيد، ولا تنقص، إذا كنت ضابطًا للفتوى، تقول: سمعت فلانًا أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم الذي صدرت منه، إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم، وهو منه قريب، وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة، أو النقص؛ فلا مانع أن تحتاط، وأن ترشده إلى العالم حتى يسأله.
أما إذا كنت ما عندك شك، بل عندك يقين في الفتوى؛ تخبره بها إخبارًا أنك سمعت المفتي فلانًا قال كذا وكذا، أو العالم الفلاني قال: كذا وكذا، لأجل التعاون مع أخيك على الخير، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] فأنت إذا أخبرته؛ فقد أعنته على الخير، وكفيته المؤونة، لاسيما وقد يكون العالم بعيدًا عنه، وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها بنصها وتنسبها إلى صاحبها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- هل إذا سألت عالماً وأفتاني فلا يجوز سؤال غيره؟ - ابن باز
- ما حكم فعل من ينقل فتوى لعالم دون أن ينسبها لذ... - الالباني
- قول العالم لا أدري عندما يسأل عن مسألة لا يعرف... - الالباني
- حكم من سُئل عن مسألة ثم تبيّن له أنه أخطأ الجواب - ابن باز
- الواجب فعله إذا اختلفت الفتوى - ابن عثيمين
- حكم من سئل عن شيء فأجاب بفتوى سمعها من الغير - ابن باز
- ما هو الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلما... - ابن عثيمين
- سألت بعض أهل العلم عن مسألة فأجابني بعدم الج... - ابن عثيمين
- إذا سألني شخص عن شيء لا أحب أن أتحدث به فهل... - ابن عثيمين
- الضابط في نقل الفتوى - ابن باز
- واجب الشخص إذا سئل عن مسألة يعلمها - ابن باز