حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من العراق محافظة نينوى -حي العامل- المستمعة نجمة عبدالله محمد بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج، علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟
الجواب: لا حرج لا بأس أن يحج عنه سواءً بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا وإن أعطيتيه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججتي عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله.
أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حرج لا بأس أن يحج عنه سواءً بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا وإن أعطيتيه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججتي عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله.
أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج عن القريب المتوفى أو العاجز - ابن باز
- حكم حج الولد عن أمه بنفسه أو تكليف غيره - ابن باز
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- حكم الحج عن القريب المتوفى - ابن باز
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- حكم قيام المرأة بالحج والعمرة عن والدها المتوفى - ابن باز
- حكم الحج عن المتوفى - ابن باز
- حكم الحج عن الوالد المتوفى - ابن باز
- حكم حج المرأة عن المرأة المتوفية، والحج عمن يته... - ابن باز
- حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى - ابن باز