حكم الزواج بابنة العم إذا رضع الزوج من أم عمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: المستمع محمد منير باكستاني من باكستان ويعمل في المملكة -الجلة- بعث برسالة يقول فيها: رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة -أي: أنه في سن الرضاع- واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخًا لعمه من الرضاع أم لا؟ وإذا كان أخًا لعمه هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج، علمًا بأن له من ابنة عمه أربعة أو خمسة أولاد، أرجو الإفادة هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك، وما هو وضع الأولاد، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار الجدة وهي ثقة، أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدًا لها ويكون أخًا لأبيه إذا كانت أم أبيه يكون أخًا لأبيه، ويكون أخًا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه ليس له زواجها؛ لأن العم صار أخًا والأب صار أخًا، فيكون النكاح باطلًا من ابنة عمه؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.
وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟ قال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فالخلاصة: أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل وأولاده تبعًا له لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه، أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، وأن يثبت ذلك عند المحكمة حتى تزوج من شاءت بعد العدة، إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار المرأة وهي ثقة يعني: الجدة، أو بشاهد ثقة أو امرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنة أو أقل من ذلك، والمطلوب خمس رضعات، متى أرضعته خمس رضعات فأكثر كفى، لقول النبي ﷺ لزوجة أبي حذيفة: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي رحمه الله: والأمر على ذلك.
فهذا يدل على أن الخمس كافية لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، يعني: اكتفي بخمس بدل العشر كما توفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، يعني: والعمل على الاكتفاء بالخمس، وفي رواية مسلم: وهي فيما يقرأ من القرآن يعني: أنه نسخ لفظها وبقي حكمها.
فالواجب على هذا الرجل ما دام رضاعه ثابتًا أن يفارق ابنة عمه؛ لأنها صارت ابنة أخيه وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح، ونسأل الله أن يعوض كل واحد منهم خيرًا من صاحبه، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وإذا كان لم يتعمدها بل عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنهما.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار الجدة وهي ثقة، أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدًا لها ويكون أخًا لأبيه إذا كانت أم أبيه يكون أخًا لأبيه، ويكون أخًا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه ليس له زواجها؛ لأن العم صار أخًا والأب صار أخًا، فيكون النكاح باطلًا من ابنة عمه؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.
وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟ قال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فالخلاصة: أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل وأولاده تبعًا له لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه، أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، وأن يثبت ذلك عند المحكمة حتى تزوج من شاءت بعد العدة، إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار المرأة وهي ثقة يعني: الجدة، أو بشاهد ثقة أو امرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنة أو أقل من ذلك، والمطلوب خمس رضعات، متى أرضعته خمس رضعات فأكثر كفى، لقول النبي ﷺ لزوجة أبي حذيفة: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي رحمه الله: والأمر على ذلك.
فهذا يدل على أن الخمس كافية لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، يعني: اكتفي بخمس بدل العشر كما توفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، يعني: والعمل على الاكتفاء بالخمس، وفي رواية مسلم: وهي فيما يقرأ من القرآن يعني: أنه نسخ لفظها وبقي حكمها.
فالواجب على هذا الرجل ما دام رضاعه ثابتًا أن يفارق ابنة عمه؛ لأنها صارت ابنة أخيه وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح، ونسأل الله أن يعوض كل واحد منهم خيرًا من صاحبه، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وإذا كان لم يتعمدها بل عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنهما.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من رضع من جدته ويريد الزواج بإحدى بنات عمه - ابن باز
- سائل يقول : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها و... - ابن عثيمين
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- ما يترتب على من رضع من أم عمه؟ - ابن باز
- لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي و... - الالباني
- بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك - ابن باز
- رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأ... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته - ابن باز
- حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- رضع عم زوجته من أمه فهل تحرم عليه زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بابنة العم إذا رضع الزوج من أم عمه - ابن باز