رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأخذ بنته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14899 )
س: لي ابنة عم رضـع والدها من أم زوجتي مـع أخـت لزوجتي من أمها، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة.
سؤالي: هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولـين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفـة الرضعة أن يمسك الطفل الثـدي فيمـص لبنًا، فـإن تركـه لنفس أو انتقـال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعـات، فـإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحـارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديـث المتفق عليه : يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشـة رضي الله عنها أنها قـالت: أنزل في القرآن: (عشر رضعات معلومـات يحرمن) ثـم نسـخ من ذلك خمس وصـار إلى: (خمس رضعـات معلومات يحرمن) فتـوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . فـإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنًا لها من الرضاع، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها، وخالاً لجميع أبنائك وبنـاتك
من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابـن بنت خـال مـن الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي ابنة عم رضـع والدها من أم زوجتي مـع أخـت لزوجتي من أمها، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة.
سؤالي: هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولـين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفـة الرضعة أن يمسك الطفل الثـدي فيمـص لبنًا، فـإن تركـه لنفس أو انتقـال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعـات، فـإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحـارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديـث المتفق عليه : يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشـة رضي الله عنها أنها قـالت: أنزل في القرآن: (عشر رضعات معلومـات يحرمن) ثـم نسـخ من ذلك خمس وصـار إلى: (خمس رضعـات معلومات يحرمن) فتـوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . فـإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنًا لها من الرضاع، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها، وخالاً لجميع أبنائك وبنـاتك
من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابـن بنت خـال مـن الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول في بنت لها أبن عم يريد أن يتزوجها ولكن... - ابن عثيمين
- خطب بنت عمه فاعترضت والدتها وتدعـي أنها... - اللجنة الدائمة
- رضع هو ووالد زوجته من جدته - اللجنة الدائمة
- رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته... - ابن باز
- بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك - ابن باز
- حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته - ابن باز
- سائل يقول : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذل... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بابنة العم إذا رضع الزوج من أم عمه - ابن باز
- حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- رضع عم زوجته من أمه فهل تحرم عليه زوجته - اللجنة الدائمة
- رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأ... - اللجنة الدائمة