حكم الوضوء عند الغسل من الجنابة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة، أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟
الجواب: الوضوء مع الغسل أفضل، كونه يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة، أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء، يعني: بعدما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس يفرغ عليه ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل، هذا هو المشروع، وكان النبي يفعله ﷺ في غسل الجنابة.
لكن لو نوى الغسل والوضوء، نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرة واحدة وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل. هو لابد من الاستنجاء إذا كان أراد أن يغتسل غسلاً واحداً للوضوء لابد من الاستنجاء يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه، ويعم بدنه بالماء ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً، أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة فإنها ترتفع الجنابة، ويبقى عليه الوضوء يتوضأ وضوءاً خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ أولاً بعد الاستنجاء ثم يغتسل هذا هو الكمال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الوضوء مع الغسل أفضل، كونه يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة، أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء، يعني: بعدما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس يفرغ عليه ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل، هذا هو المشروع، وكان النبي يفعله ﷺ في غسل الجنابة.
لكن لو نوى الغسل والوضوء، نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرة واحدة وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل. هو لابد من الاستنجاء إذا كان أراد أن يغتسل غسلاً واحداً للوضوء لابد من الاستنجاء يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه، ويعم بدنه بالماء ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً، أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة فإنها ترتفع الجنابة، ويبقى عليه الوضوء يتوضأ وضوءاً خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ أولاً بعد الاستنجاء ثم يغتسل هذا هو الكمال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاكتفاء بغسل الجنابة عن الوضوء - ابن باز
- ما حكم الوضوء قبل الغسل؟ - ابن باز
- دخول الوضوء مع الغسل أثناء غسل الجنابة - ابن عثيمين
- صفة الغسل من الجنابة - ابن باز
- غسل الجنابة يكفي عن الوضوء - ابن عثيمين
- هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟ - ابن باز
- غسل وإجزاؤه الجنابة عن الوضوء - ابن باز
- حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة - ابن باز
- غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي - اللجنة الدائمة
- هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء؟ - ابن باز
- حكم الوضوء عند الغسل من الجنابة - ابن باز