حكم من يستقدم عمالاً ولا يعطيهم حقوقهم أو يأخذ أموالاً لكفالتهم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذا سائل أرسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ: أنا أعرف صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى خمسة عشر عامل، وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ سبعة أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة، وهم في حالة يرثى لها، فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا؟
الجواب: الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم، بل يجب على صاحب العمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين وهكذا على الشروط اللي بينهم، مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب: والظلم ظلمات يوم القيامة : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هذا من المنكرات العظيمة.
فالواجب الحذر وألا يكلفهم ما لا يطيقون، وألا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها، الذي يأخذها الكفيل وغيره؟
الشيخ: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم ..... يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته فهذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط هو، على حسب الشروط التي نظرتها الدولة.
الجواب: الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم، بل يجب على صاحب العمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين وهكذا على الشروط اللي بينهم، مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب: والظلم ظلمات يوم القيامة : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هذا من المنكرات العظيمة.
فالواجب الحذر وألا يكلفهم ما لا يطيقون، وألا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها، الذي يأخذها الكفيل وغيره؟
الشيخ: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم ..... يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته فهذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط هو، على حسب الشروط التي نظرتها الدولة.
الفتاوى المشابهة
- الكفالة - اللجنة الدائمة
- شخص استقدم عمالا للعمل لديه و قد استغنى عن ب... - ابن عثيمين
- ما حكم من يستقدم من الخارج عمالا ويأخذ منهم... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الكفيل نسبة من المال مقابل الكفالة - ابن باز
- حكم استقدام العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة - ابن باز
- يستقدم رجل عمالا لأمور معينة ويأخذ منهم نسبة... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الإنسان مالًا من عامل استقدمه للعمل - ابن باز
- حكم من استقدم عمالا بكفالته ثم عملوا مع غيره... - ابن عثيمين
- حكم من استقدم عمالاً من الخارج وأخذ مالاً على ذلك - ابن باز
- حكم استقدام العمال بالكفالة وأخذ المال منهم - ابن باز
- حكم من يستقدم عمالاً ولا يعطيهم حقوقهم أو يأخذ... - ابن باز