حكم الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملاً غير مرضٍ؛ خوفاً من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- ذكر صور يجوز فيها الكذب . - الالباني
- الأحوال التي يجوز فيها الكذب - ابن باز
- ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالله صدقًا وكذبًا - ابن باز
- حكم الكذب الذي لا يوقع مضرة لأحد - اللجنة الدائمة
- الأحوال التي يجوز فيها الكذب - ابن باز
- التحذير من الكذب - ابن باز
- الكذب على النصارى - اللجنة الدائمة
- حكم الكذب خوفًا من العين - ابن باز
- حكم الكذب على الوالدين دفعاً لاحتمال غضبهما - ابن باز
- حكم الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق - ابن باز