جواز ائتمام المتنفل بالمفترض
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: أمَّ متنفل مفترضاً، وكانت الفائتة لهذا المفترض أربع ركعات، فقام فصلى به ركعتين إماماً وسلم من الركعتين، ثم قام المفترض وأكمل الصلاة رباعية فما حكم ذلك؟
لا حرج أن يكون المتنفل إماماً للمفترض، ولا حرج أيضاً أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض؛ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة.
لا حرج أن يكون المتنفل إماماً للمفترض، ولا حرج أيضاً أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض؛ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - الفوزان
- ائتمام المفترض بالمتنفل - اللجنة الدائمة
- صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة - ابن باز
- ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ؟ - ابن عثيمين
- صلاة المفترض خلف المتنفل - ابن باز
- جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - ابن باز
- هل يجوز صلاة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنف... - الالباني
- هل صلاة المتنفل إماما لمفترضين جائزة؟ - ابن باز
- ما حكم إمامة المتنفل للمفترض وقام المفترض وأ... - ابن عثيمين
- حكم ائتمام المفترض بالمتنفل - ابن عثيمين
- جواز ائتمام المتنفل بالمفترض - ابن عثيمين