تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم مسح المرأة شعرها وعليه حناء حال الوضوء

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
بعد هذا رسالة بعث إليها أحد الإخوة المستمعين، بل إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم أم معاذ من المدينة المنورة تسأل سماحتكم عن الحناء ووضعه على الشعر، وحينئذ تمسح عليه إذا ما أرادت الوضوء، هل يجوز ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
لا حرج في ذلك، قد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يمسحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا كانت ماشطة بحناء، أو غيره، ومسحت على ما علا رأسها، لا حرج -إن شاء الله- مع مسح الأذنين، مع مسح الأذنين الصماخين، وظاهر الأذنين، نعم.