الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعض الأئمة لهم الصفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية، فهو يطيل قراءته، ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه، وكذلك جميع الصلوات السرية، فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين؟
الجواب:
الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة، وإيضاح القراءة، كما علم النبي ﷺ المسيء في صلاته فقال له لما رآه لم يتم صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها ويوضحوا القراءة، وأن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص، وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه، فالجهرية الأولى والثانية في المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر وصلاة الجمعة يجهر جهرًا ينفع المصلين، ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل، وأن يقف على رؤوس الآي، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ حتى ينتفع المصلون بقراءته؛ والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة، ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرأها، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لا بد أن يقرأ المأموم.
لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع، وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلًا ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة، فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد، فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه لا يسقط، لا جهلًا ولا سهوًا، بل عليهما أن يقرأا الفاتحة.
أما المأموم فأمره أوسع، يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلًا، أو ناسيًا أو ما أدرك إلا الركوع، أجزأته الركعة، والحمد لله، وعلى الإمام أيضًا، في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر، والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضًا، ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة لا يعجل، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية، حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة، وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين، ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة، حتى يقرأ قراءة تامة متصلة، حتى لا تفوته الفاتحة، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة، يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له وعليه أن يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة، قبل أن يركع الإمام.
بعض الأئمة لهم الصفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية، فهو يطيل قراءته، ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه، وكذلك جميع الصلوات السرية، فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين؟
الجواب:
الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة، وإيضاح القراءة، كما علم النبي ﷺ المسيء في صلاته فقال له لما رآه لم يتم صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها ويوضحوا القراءة، وأن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص، وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه، فالجهرية الأولى والثانية في المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر وصلاة الجمعة يجهر جهرًا ينفع المصلين، ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل، وأن يقف على رؤوس الآي، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ حتى ينتفع المصلون بقراءته؛ والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة، ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرأها، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لا بد أن يقرأ المأموم.
لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع، وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلًا ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة، فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد، فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه لا يسقط، لا جهلًا ولا سهوًا، بل عليهما أن يقرأا الفاتحة.
أما المأموم فأمره أوسع، يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلًا، أو ناسيًا أو ما أدرك إلا الركوع، أجزأته الركعة، والحمد لله، وعلى الإمام أيضًا، في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر، والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضًا، ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة لا يعجل، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية، حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة، وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين، ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة، حتى يقرأ قراءة تامة متصلة، حتى لا تفوته الفاتحة، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة، يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له وعليه أن يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة، قبل أن يركع الإمام.
الفتاوى المشابهة
- كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا، علما بأن... - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم السكتة التي يفعلها بعض ال... - ابن عثيمين
- هل تجب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة... - ابن عثيمين
- هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت ويسمع القرآن... - ابن عثيمين
- حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ إلا الفاتحة لعجلة... - ابن باز
- الواجب على الأئمة الطمأنينة والخشوع في الصلاة - ابن باز
- هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على... - ابن عثيمين
- هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وما الحكم... - ابن عثيمين
- إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغير... - ابن عثيمين
- توجيه أئمة المساجد بالطمأنينة في الصلاة وعدم ال... - ابن باز
- الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي صلى ال... - ابن باز