تعدد الجماعات في المسجد في وقت واحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً يقول: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى، وأي الصلاة تكن هي صلاة الواجبة عليه، وأيها تكون السنة؟
الجواب: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع الجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فإنه يكمل مع الجماعة التي أحرم فيها، ولا نرى وجهاً لانتقاله إلى الجماعة الأخرى ما دام يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جاءت جماعة أخرى تصلي، فإنه لا ينتقل إليها بل عليها أن تصلي مع الناس، فهذه الجماعة الأخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه تصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه، إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع، كونه مثلاً كافراً لا تصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعاً، ولا يتعدد في المسجد جماعات يعني في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعة، قول بعض السلف إنهم يصلون فراداً قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون جماعة لا فرادى، حرصاً على فضل الجماعة، وعملاً بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه ﷺ أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلان أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.
الجواب: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع الجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فإنه يكمل مع الجماعة التي أحرم فيها، ولا نرى وجهاً لانتقاله إلى الجماعة الأخرى ما دام يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جاءت جماعة أخرى تصلي، فإنه لا ينتقل إليها بل عليها أن تصلي مع الناس، فهذه الجماعة الأخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه تصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه، إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع، كونه مثلاً كافراً لا تصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعاً، ولا يتعدد في المسجد جماعات يعني في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعة، قول بعض السلف إنهم يصلون فراداً قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون جماعة لا فرادى، حرصاً على فضل الجماعة، وعملاً بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه ﷺ أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلان أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تعدُّد الجماعة في المسجد الذي له إمام ر... - الالباني
- ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد.؟ - الالباني
- تعدد الجماعات - اللجنة الدائمة
- صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى... - اللجنة الدائمة
- حكم وجود جماعتين في المسجد بعد الجماعة الأولى - ابن باز
- ثواب صلاة الجماعة إذا تعددت الجماعات - ابن عثيمين
- ما حكم تعدد الجماعة في مسجد راتب وله إمام.؟ - ابن عثيمين
- حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد - الفوزان
- تعدد الجماعات في المسجد - الفوزان
- حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد - ابن عثيمين
- تعدد الجماعات في المسجد في وقت واحد - ابن باز