هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الثاني عند عبد الوهاب عمر المريح من الجوف يقول: هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا، نرجو ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم: إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته.
وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة، ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال.
وقال قوم: أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي صار أداؤها جماعة في حق الباقين سنة.
وقال آخرون: سنة.
ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال: إنها واجبة.. إن أداء الصلاة في الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض»، خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة بإسناد جيد، قال الحافظ في البلوغ: على شرط مسلم ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رجل أعمى قال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقول له النبي ﷺ: أجب ولم يجد له رخصة، وفي رواية خارج مسلم قال: لا أجد لك رخصة فصرح ﷺ أن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد، وثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر من يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم -وفي لفظ: إلى رجال- لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم فلولا أنهم فعلوا منكراً لما هم بتحريق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة، ويستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب إليهم في وقت الصلاة حتى لا يتعذر ويقول: قد صلينا، أو كذا وكذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
فهذا كله يدل على وجوب أداء الصلاة في جماعة، أما الشرط لا، ليس بشرط على الصحيح؛ لأنها لو كانت شرطاً لأمر الناس بالإعادة وقال: من صلى في بيته فليعد، ومن صلى في غير جماعة فليعد، فلما لم يأمر النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وإنما توعدهم وأمرهم بالحضور دل على الوجوب؛ لأن الأصل دوام الوجوب، وأصل الوعيد الدلالة على وجوب ما توعد عليه، فهذا هو الحق أنها تجب الصلاة في الجماعة في المساجد في بيوت الله، لا في بيته، بل يصلي مع الجماعة في مساجد الله، هذا هو الواجب وهذا هو الحق، والله المستعان. نعم.
ومن المصائب العظيمة تساهل كثير من الناس اليوم بالصلاة وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه يوم القيامة، هذه الصلاة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر، الشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فالواجب على جميع المسلمين العناية بهذا الأمر، على النساء والرجال، فيجب على النساء المحافظة عليها في الأوقات وأن تؤدى بطمأنينة وإخلاص لله، وإقبال عليها، مع الطمأنينة الكاملة في ركوعها وسجودها وقراءتها، وفي الجلسة بين السجدتين، وفي الوقفة بعد الركوع، كل هذا يجب أن يعتنى به، وأن يكون المصلي مطمئناً سواء كان رجل أو امرأة، فهذا أمر عظيم، فيجب على الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين، كما فعل الرسول ﷺ وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، وتنفيذاً لأمره عليه الصلاة والسلام وطاعة له ﷺ.
ومن المعلوم أن الصلاة داخل البيت فيه تشبه بالمنافقين، وفيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى تركها، متى تساهل بها وصلاها في البيت فقد يغفل عنها وقد يؤخرها كثيراً، وقد يتركها بالكلية، إذ لو كانت لها أهمية لما صلاها في البيت، وقال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق -يعني الصلاة في الجماعة- ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني: من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الصلاة في الجماعة، كان الرجل يؤتى به.. يهادى بين الرجلين -يعضدون له- حتى يقام في الصف، فهذا يدل على عناية الصحابة بالصلاة وأنها تهمهم كثيراً.
ومن المصائب أيضاً تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر خاصة، فإنها يتساهل بها الأكثر من غيرها، مع أنهم في بيوتهم، لكن بأسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاة الفجر في الجماعة في المساجد، وربما أخروها إلى بعد طلوع الشمس إلى أن يذهبوا إلى أعمالهم، وهذه من المصائب العظيمة ومن المنكر العظيم.
فيجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يسهر سهراً يضره ويسبب تخلفه عن الصلاة في الجماعة في المساجد، ولو كان سهره في أعمال مباحة أو مستحبة كقراءة القرآن أو التهجد بالليل أو ما أشبه ذلك، لا يجوز له أن يسهر سهراً يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنها، فكيف إذا كان سهره في معاصي الله، في استماع الأغاني وآلات الملاهي.
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم: إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته.
وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة، ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال.
وقال قوم: أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي صار أداؤها جماعة في حق الباقين سنة.
وقال آخرون: سنة.
ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال: إنها واجبة.. إن أداء الصلاة في الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض»، خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة بإسناد جيد، قال الحافظ في البلوغ: على شرط مسلم ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رجل أعمى قال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقول له النبي ﷺ: أجب ولم يجد له رخصة، وفي رواية خارج مسلم قال: لا أجد لك رخصة فصرح ﷺ أن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد، وثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر من يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم -وفي لفظ: إلى رجال- لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم فلولا أنهم فعلوا منكراً لما هم بتحريق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة، ويستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب إليهم في وقت الصلاة حتى لا يتعذر ويقول: قد صلينا، أو كذا وكذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
فهذا كله يدل على وجوب أداء الصلاة في جماعة، أما الشرط لا، ليس بشرط على الصحيح؛ لأنها لو كانت شرطاً لأمر الناس بالإعادة وقال: من صلى في بيته فليعد، ومن صلى في غير جماعة فليعد، فلما لم يأمر النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وإنما توعدهم وأمرهم بالحضور دل على الوجوب؛ لأن الأصل دوام الوجوب، وأصل الوعيد الدلالة على وجوب ما توعد عليه، فهذا هو الحق أنها تجب الصلاة في الجماعة في المساجد في بيوت الله، لا في بيته، بل يصلي مع الجماعة في مساجد الله، هذا هو الواجب وهذا هو الحق، والله المستعان. نعم.
ومن المصائب العظيمة تساهل كثير من الناس اليوم بالصلاة وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه يوم القيامة، هذه الصلاة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر، الشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فالواجب على جميع المسلمين العناية بهذا الأمر، على النساء والرجال، فيجب على النساء المحافظة عليها في الأوقات وأن تؤدى بطمأنينة وإخلاص لله، وإقبال عليها، مع الطمأنينة الكاملة في ركوعها وسجودها وقراءتها، وفي الجلسة بين السجدتين، وفي الوقفة بعد الركوع، كل هذا يجب أن يعتنى به، وأن يكون المصلي مطمئناً سواء كان رجل أو امرأة، فهذا أمر عظيم، فيجب على الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين، كما فعل الرسول ﷺ وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، وتنفيذاً لأمره عليه الصلاة والسلام وطاعة له ﷺ.
ومن المعلوم أن الصلاة داخل البيت فيه تشبه بالمنافقين، وفيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى تركها، متى تساهل بها وصلاها في البيت فقد يغفل عنها وقد يؤخرها كثيراً، وقد يتركها بالكلية، إذ لو كانت لها أهمية لما صلاها في البيت، وقال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق -يعني الصلاة في الجماعة- ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني: من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الصلاة في الجماعة، كان الرجل يؤتى به.. يهادى بين الرجلين -يعضدون له- حتى يقام في الصف، فهذا يدل على عناية الصحابة بالصلاة وأنها تهمهم كثيراً.
ومن المصائب أيضاً تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر خاصة، فإنها يتساهل بها الأكثر من غيرها، مع أنهم في بيوتهم، لكن بأسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاة الفجر في الجماعة في المساجد، وربما أخروها إلى بعد طلوع الشمس إلى أن يذهبوا إلى أعمالهم، وهذه من المصائب العظيمة ومن المنكر العظيم.
فيجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يسهر سهراً يضره ويسبب تخلفه عن الصلاة في الجماعة في المساجد، ولو كان سهره في أعمال مباحة أو مستحبة كقراءة القرآن أو التهجد بالليل أو ما أشبه ذلك، لا يجوز له أن يسهر سهراً يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنها، فكيف إذا كان سهره في معاصي الله، في استماع الأغاني وآلات الملاهي.
الفتاوى المشابهة
- صلاة الجماعة فريضة ويجب أداؤها في المساجد - ابن باز
- الصلاة جماعة في البيت - اللجنة الدائمة
- صلاة الجمعة والجماعة - الفوزان
- صلاة الجماعة وفضلها . - الالباني
- ما حكم صلاة الجماعة ؟ وتتمة الكلام عن صفة صلاة... - الالباني
- حكم صلاة الجماعة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- بيان من اللجنة بوجوب صلاة الجماعة في الم... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين - الفوزان
- هل الصلاة في جماعة واجبة أم شرط؟ - ابن باز
- هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ - ابن باز