حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة من المقدم المواطن عبد المعين حمادي محمد المطرفي من مكة المكرمة، يقول في رسالته: أنه تلف أحد أسنانه وأراد أن يعوضه بسن صناعي، ولكن مركب الأسنان تعذر ذلك، إلا بتلبيس الذي يليه ذهباً لكي يقوم بتثبيته، فهل يأثم ذلك الرجل على تلبيس هذا السن ذهباً، علماً أنه لا يريده للزينة، وإنما أجبرته الضرورة على ذلك، أفيدونا أثابكم الله؟
الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسنتم.
الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسنتم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاء الأسنان بذهب أو فضة للزينة - ابن باز
- حكم استعمال الذهب والفضة في تركيب الأسنان - ابن باز
- حكم التحلي بالذهب وتركيب أسنان من ذهب - ابن باز
- لبس أسنان الذهب بدون ضرورة - اللجنة الدائمة
- ما حكم تركيب المرأة سنًا من ذهب؟ - ابن باز
- حكم تطبيب المرأة للرجال - ابن باز
- حكم تطبيب الرجل للمرأة - ابن باز
- تلبيس سن الرجل بالذهب للحاجة - اللجنة الدائمة
- حكم استخدام الأسنان الصناعية - ابن باز
- ما حكم لبس أسنان الذهب بالنسبة للرجل وذلك لل... - ابن عثيمين
- حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب - ابن باز