حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي الإبهام جرح تعفن وأدخلت المستشفى، وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم؟ مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء، أجيبونا رحمكم الله؟
الجواب: لا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش.. عليه الجبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
الجواب: لا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش.. عليه الجبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة ؟ - الالباني
- المسح على الجبيرة. - الالباني
- ما دليل المسح على الجبيرة؟ - ابن باز
- هل المسح على الجبيرة أو على الجرح يكفي عن ال... - ابن عثيمين
- هل يجزئ المسح على الجبيرة دون تيمّم؟ - ابن باز
- المسح على الجبيرة - اللجنة الدائمة
- هل ثبت شيء في المسح على الجبيرة ؟ - الالباني
- ماذا عن المسح على الجبيرة .؟ - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجبيرة - ابن عثيمين
- المسح على الجبيرة - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء - ابن باز