حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سؤالها الثاني تقول: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حليُّ المرأة وذهبها هل عليه زكاة ؟ - الالباني
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة الذهب - الفوزان
- هل يجوز اعطاء مال الزكاة لبناء بيت لفقير ؟ - الالباني
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم زكاة أموال الصدقة - ابن باز
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- زكاة الذهب. - الفوزان
- رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة ل... - ابن عثيمين
- حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة - ابن باز