هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل على الذهب الذي تلبسه المرأةُ في الأفراح والأعياد زكاة، على أنَّ الغرض منه الزينة، وليس للادّخار والتِّجارة، وهو حسب العادة؟
الجواب:
الشيخ: كذلك المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم: من أهل العلم مَن رأى أنَّ فيها الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيها الزكاة.
والمعلوم أنَّ المسائل التي فيها خلافٌ يجب ردُّها إلى الله والرسول، كما قال الله سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، وقال : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، وهذه المسألة إذا رددناها إلى الكتاب والسنة وجدنا في الكتاب والسنة ما يدل على أنه تجب الزكاة، فالأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليلٍ.
وقد جاء ما يُؤيد هذا في السنة في الحديث العام: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدي حقَّها -وفي اللفظ الآخر: لا يُؤدِّي زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار الحديث، وهذا يعمُّها.
وحديث صاحبة المسكتين: وهو حديث جيد، رواه أبو داود والنَّسائي بسندٍ جيدٍ: أن امرأةً دخلت على النبي ﷺ وبيدي ابنتها مسكتان من ذهبٍ –يعني: سوارين- فقال: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟! فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله.
وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال ﷺ: ما بلغ أن يُزَكَّى فزُكِّيَ فليس بكنزٍ يعني: ما بلغ النِّصاب فزُكِّيَ فليس بكنزٍ، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة.
هل على الذهب الذي تلبسه المرأةُ في الأفراح والأعياد زكاة، على أنَّ الغرض منه الزينة، وليس للادّخار والتِّجارة، وهو حسب العادة؟
الجواب:
الشيخ: كذلك المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم: من أهل العلم مَن رأى أنَّ فيها الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيها الزكاة.
والمعلوم أنَّ المسائل التي فيها خلافٌ يجب ردُّها إلى الله والرسول، كما قال الله سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، وقال : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، وهذه المسألة إذا رددناها إلى الكتاب والسنة وجدنا في الكتاب والسنة ما يدل على أنه تجب الزكاة، فالأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليلٍ.
وقد جاء ما يُؤيد هذا في السنة في الحديث العام: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدي حقَّها -وفي اللفظ الآخر: لا يُؤدِّي زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار الحديث، وهذا يعمُّها.
وحديث صاحبة المسكتين: وهو حديث جيد، رواه أبو داود والنَّسائي بسندٍ جيدٍ: أن امرأةً دخلت على النبي ﷺ وبيدي ابنتها مسكتان من ذهبٍ –يعني: سوارين- فقال: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟! فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله.
وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال ﷺ: ما بلغ أن يُزَكَّى فزُكِّيَ فليس بكنزٍ يعني: ما بلغ النِّصاب فزُكِّيَ فليس بكنزٍ، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الذهب المشترى بقصد استعماله للزينة - ابن باز
- هل تجب الزكاة في الذهب المشترى للزينة؟ - ابن باز
- هل الذهب الذي لا يلبس إلا في المناسبات فيه زكاة؟ - ابن باز
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة - ابن باز
- عند زوجتي ذهب للزينة تلبسه في المناسبات فقط... - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط - ابن باز
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز