حكم زكاة المال المقترض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول.
أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت موسراً وباذلاً، وإن كنت معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم.
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول.
أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت موسراً وباذلاً، وإن كنت معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- زكاة الدين - الفوزان
- حكم إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه - ابن باز
- زكاة المقترض للمال المقترض هل تدخل في قر... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال إذا كان دينًا في ذمة آخرين - ابن باز
- المال المقترض لنية التجارة هل عليه زكاة - اللجنة الدائمة
- هل زكاة القرض على المقرض أم المقترض؟ - ابن باز
- زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال المقترض - ابن باز