تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19081  )   س1: أعطيت أخي مبلغ ( 100.000 ) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة 4 سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال الذي في ذمة الغير
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19081 )
س1: أعطيت أخي مبلغ ( 100.000 ) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة 4 سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علمًا بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.
ج1: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste