زكاة المال الذي في ذمة الغير
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19081 )
س1: أعطيت أخي مبلغ ( 100.000 ) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة 4 سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علمًا بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.
ج1: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أعطيت أخي مبلغ ( 100.000 ) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة 4 سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علمًا بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.
ج1: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزكاة على مال الشركة - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين - ابن باز
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي عند الغير - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين الذي في ذمة الزوج - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال المقترض - ابن باز
- حكم زكاة المال إذا كان دينًا في ذمة آخرين - ابن باز
- شرح قول المصنف : " وتجب الزكاة في عين المال... - ابن عثيمين
- زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة